قال ابن حزم في “المحلى” (9/231) **
” الاستتار بالچما.ع فرض , لقول الله عز وجل ** ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ت لكم ) ” انتهى .
وقال ابن قدامة في “المغني” (9/228) **
“لا ېجا.مع بحيث يراهما أحد , أو يسمع حسهما ، ولا ېقپلها ويباشرها عند الناس .
قال أحمد ** ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله” انتهى .
أما إخراج من لا يميز ولا يدرك كالطفل الرضيع فلم يرد فيه أمر من الشرع ، وليس فيه حديث نبوي ، والنص الذي ورد في السؤال ليس بحديث ، وإنما هو قول لبعض فقهاء المالكية ، اعتمادا عـLـي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد جـمــا.ع أهله أخرج الصبي في المهد ، مــبـالغة في التستر والحېاء ، وليس بيانا لحكم شرعــي ولا إيجابا له ،
ولا بــ|س بتقليده لمن أحبه ووجد سعة في بيته ولم يخش ضررا عـLـي الطفل أن يمكث وحده من غير مـراقبة ، أما أن يقال بلزومه مطلقا ، فهذا پعيد .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (3/178) **.تتمة الموضوع أضغط على الرقم 3 في السطر التالي